وزير المالية: نستهدف تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة فى 10 مأموريات بالقاهرة خلال سبتمبر

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أننا ماضون فى تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية.

وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب»، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال شهر سبتمبر 2021، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع.

وأضاف الوزير، أن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبى، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار.

وذكر أنه سيتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا.

وتابع: يتم ذلك لكل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

وأشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى.

وأضاف: أن الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.

وشدد الوزير على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى الذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون 152 لسنة 2020 إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.