الرقابة المالية تحدد رسوم خدمات الإيداع والقيد لصناديق الاستثمار العقاري

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2026 والذي يحدد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لصناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية.

وقال القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه  بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

وكذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2026 ؛

المادة الأولى: تسري أحكام هذا القرار في شأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، لصناديق الاستثمار العقاري الخاضعة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 المشار إليه، كما تسري أحكامه على مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة عند مزاولتها نشاط أمناء الحفظ لعملائها من حاملي وثائق صناديق الاستثمار العقاري المذكورة.

المادة الثانية: يكون مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لصناديق الاستثمار العقاري الخاضعة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 المشار إليه ، على النحو الآتي : م الخدمة

1-مقابل الخدمة قيد أسهم شركة الصندوق ربع في الألف من القيمة الاسمية لإصدارات الأسهم الخاصة بشركة الصندوق أو ما يعادله بعملة الإصدار وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

2- قيد وثائق استثمار الصندوق (إصدار واحد / متعدد الإصدارات) ربع في الألف من قيمة وثائق الاستثمار وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه لكل إصدار .

3- الاشتراك السنوى مائتان وخمسون جنيهًا لشركة الصندوق التي يقل رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه ، وألفان وخمسمائة جنيه إذا كان رأس المال أكثر من ذلك .

4- الاسترداد الجزئى لوثائق استثمار الصندوق ربع في الألف من حصيلة استرداد وثائق الاستثمار وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

5- إصدار قائمة بحملة الوثائق خمسون قرشًا عن كل حامل وثيقة بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه .

6- إصدار شهادة بموقف القيد خمسون جنيهًا عن كل شهادة .

المادة الثالثة: يكون مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية عند مزاولتها نشاط أمناء الحفظ لعملائها من حاملي وثائق صناديق الاستثمار العقاري ، على النحو الآتي :

1-مقابل الخدمة تعاقد خمسة وعشرون جنيهًا (يُسدد مرة واحدة) .

2- حيازة الوثائق عشرة في المائة ألف من قيمة الوثائق وبحد أقصى مائة جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار ، ويتم السداد سنويًا على أساس القيمة السوقية للوثائق في نهاية شهر ديسمبر من كل عام .

3- تجميد الوثائق خمسة وعشرون جنيهًا لكل طلب تجميد .

4- تحويل وثائق العميل إلى أمين حفظ آخر نصف جنيه لكل ألف جنيه من القيمة السوقية للوثائق المحولة وبحد أقصى مائة جنيه لكل طلب تحويل .

5- استلام تحويل محفظة مجانًا .

6- كشوف الحساب والتقارير مجانًا .

المادة الرابعة: يكون الاشتراك السنوي لمدير المنصة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، دون مقابل .

المادة الخامسة: يكون الحد الأقصى لمقابل الخدمات الذي تتقاضاه شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من شركة صندوق الاستثمار العقاري وفقًا لأحكام هذا القرار ، مبلغ خمسمائة ألف جنيه سنويًا .

المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.