أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 172 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 271، اليوم الخميس، على أن يضاف إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادتان جديدتان برقمي (7 مكررًا، مكررًا 1) وفقرة أخيرة للمادة 51 وفقرة أخيرة للمادة (53 مكررًا).
ونصت المادة 7 مكررًا على أن يجب قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC بالبورصة المصرية، وتلتزم هذه الشركات بتنفيذ الطرح خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة، وفي جميع الأحوال، لا تسرى في شأن شركات الـ SPAC، أحكام البنود (5،7،8) من المادة (7) من هذه القواعد والأحكام المرتبطة بهذه البنود الواردة بذات المادة.