تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 (تابع) الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2024، القانون رقم 158 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تم تعديل تعريف الوزير المختص في المادة الأولى من القانون ليصبح «الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء».

 

– إنشاء صندوق سيادي باسم «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»

 

نصت المادة الثانية على أن الصندوق السيادي يُنشأ كشخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج البلاد بقرار من مجلس الإدارة.

– الجمعية العمومية للصندوق

وفق المادة 18 (فقرة أولى)، تتكون الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، ويترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشؤون الاستثمار والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وتكون مدة عضوية الخبراء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

في ذات السياق، أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3601 لسنة 2024، والذي ينص على أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو «الوزير المختص» في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.