البنك المركزي المصري يصدر قراراً بتعديل قواعد التمويل المصرفي للشركات العقارية

أصدر البنك المركزي المصري، قراراً بتعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، والتي صدرت في 2 أكتوبر 2007.

وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الإثنين، أنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار، يتم تعديل البند رقم (1) ليصبح على النحو التالي: 

“أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجميع الأطراف”.

وأضاف أنه تم تعديل البند (2) للتأكيد على ماورد بالبند رقم (3)، مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع على أن يتم مراجعة حجم الانجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع، وأن التمويل بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

كما قرر المركزي، تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح:

“يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع، وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند (3) من ذات القرار”.

فيما أضاف المركزي بنداً جديداً ثالثاً، يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة، يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

“وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع، بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف المعنية”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.